العلامة الحلي

475

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

عن الحرير إلّا موضع إصبعين ، أو ثلاث ، أو أربع « 1 » . ومن طريق الخاصة قول جراح المدائني : إن الصادق عليه السلام كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج « 2 » . ي - ما يخاط من الحرير بالكتان ، أو القطن لا يزول التحريم عنه ، وكذا لو بطّن به الثوب ، أو ظهر به لعموم النهي . يا - المحشو بالإبريسم تبطل الصلاة فيه لتناول النهي له ، ولما فيه من السرف ، وتضييع المال . وقال الشافعي : يجوز لأنه لا خيلاء فيه « 3 » . ونمنع التعليل . يب - لا يحرم على الولي تمكين الصغير من لبس الحرير لارتفاع التكليف عنه ، وقال أحمد : يحرم « 4 » ، وللشافعي وجهان « 5 » لقوله عليه السلام : ( حرام على ذكور أمتي ) « 6 » . وقال جابر : كنا ننزعه عن الصبيان « 7 » ، والمراد البالغون ، وفعل جابر للتمرين وزيادة الورع .

--> ( 1 ) صحيح البخاري 7 : 193 ، صحيح مسلم 3 : 1644 - 15 ، سنن الترمذي 4 : 217 - 1721 سنن أبي داود 4 : 47 - 4042 . ( 2 ) الكافي 3 : 403 - 27 و 6 : 454 - 6 ، التهذيب 2 : 364 - 1510 . ( 3 ) المجموع 4 : 438 ، الام 1 : 221 ، المهذب للشيرازي 1 : 115 ، المغني 1 : 663 . ( 4 ) المغني 1 : 664 ، الشرح الكبير 1 : 507 ، المحرر في الفقه 1 : 139 . ( 5 ) المجموع 4 : 435 - 436 ، كفاية الأخيار 1 : 100 ، مغني المحتاج 1 : 306 . ( 6 ) سنن ابن ماجة 2 : 1189 - 1190 - 3595 و 3597 ، سنن أبي داود 4 : 50 - 4057 ، سنن الترمذي 4 : 217 - 1720 ، سنن النسائي 8 : 190 . ( 7 ) سنن أبي داود 4 : 50 - 4059 ، جامع الأصول لابن الأثير 10 : 686 - 687 .